6 - باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقة
أطليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
( 16407 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .
( 16408 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن
القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من
الشارب ثم يحرم ؟ قال : نعم لا بأس به .
( 16409 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم
أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت .
هامش
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 61 / 194 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - التهذيب 5 : 61 / 195 .
- التهذيب 5 : 61 / 193 .