تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
6 - باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقة أطليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء ( 16407 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة . ( 16408 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم ؟ قال : نعم لا بأس به . ( 16409 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت .
هامش
الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 61 / 194 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - التهذيب 5 : 61 / 195 . - التهذيب 5 : 61 / 193 .