5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير
( 16406 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن
كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج ( 1 )
بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ( 2 ) بعد الثلاثين التي يوفر فيها
للحج ( 3 ) فإن عليه دما يهريقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، ( 4 ) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) . أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب ( 6 ) لما مر ( 7 ) ،
وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد
الجواز بما بعد الثلاثين .
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 238 / 1137 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير .
( 1 ) في المصدر : أول شهور الحج .
( 2 ) في المصدر : تعمد ذلك .
( 3 ) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .
( 4 ) الكافي 4 : 441 / 7 .
( 5 ) التهذيب 5 : 48 / 149 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 ( 6 ) راجع روضة المتقين 4 : 496 ، والمتخلف : 264 .
( 7 ) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .