أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله
على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل
النورة على ما دون حد الرأس .
( 16403 ) 4 - وعنه ، عن ابن الفضيل ( 1 ) ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في
أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره
وليطل إن شاء .
( 16404 ) 5 - وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز
قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين
أريد الخروج - يعني إلى مكة - للإحرام .
أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي
القعدة لما مر ( 1 ) ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون
الكراهة .
( 16405 ) 6 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته
وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 5 : 48 / 148 ، والاستبصار 2 : 161 / 526 .
( 1 ) كتب في هامش المخطوط " التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو " بخطه ره . .
5 - التهذيب 5 : 48 / 147 ، والاستبصار 2 : 161 / 525 .
( 1 ) مر في الحديث 4 من هذه الباب .
6 - مسائل علي بن جعفر : 176 / 319 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب 6 من هذه لأبواب .