4 - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز
الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم .
( 16400 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله
ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال .
( 16401 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال : أيأخذ من
شعره ، ثم قال : نعم ولم يزد على ذلك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن
الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به ( 1 ) .
( 16402 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر
الحج ، فقال : لا بأس به والسواك والنورة
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 1 ) .
هامش
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 317 / 2 .
2 - التهذيب 5 : 47 / 140 .
( 1 ) التهذيب 5 : 48 / 146 ، والاستبصار 2 : 160 / 523 .
3 - التهذيب 5 : 47 / 145 ، والاستبصار 2 : 160 / 522 .
( 1 ) الفقيه 2 : 198 / 902 .