تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
4 - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم . ( 16400 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال . ( 16401 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ولم يزد على ذلك . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به ( 1 ) . ( 16402 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به والسواك والنورة ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 1 ) .
هامش
الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 317 / 2 . 2 - التهذيب 5 : 47 / 140 . ( 1 ) التهذيب 5 : 48 / 146 ، والاستبصار 2 : 160 / 523 . 3 - التهذيب 5 : 47 / 145 ، والاستبصار 2 : 160 / 522 . ( 1 ) الفقيه 2 : 198 / 902 .