الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يحل
لمسلم أن يروع مسلما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 163 - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
كلمة
( 16365 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أو عمن ذكره عنه قال : يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه
والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي ولك ؟ فيقول : أعنت علي
يوم كذا وكذا ( 1 ) فقتلت .
( 16366 ) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد ، عن محمد بن طاهر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن
عبد الله بن أحمد المستورد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن محمد بن
عبيد بن مدرك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن
بشطر كلمة لقى الله عز وجل وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 145 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب حد
المحارب .
الباب 163
فيه 4 أحاديث
1 - عقاب الأعمال : 326 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بكلمة كذا .
2 - أمالي الطوسي 1 : 201 .