تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه . ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

( 16324 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد . ( 16325 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر ( 1 ) مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .
هامش
( 2 ) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 99 / 37 . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 117 وفي الحديث 9 و 14 و 20 و 22 من الباب 152 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 154 من هذه الأبواب . الباب 154 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 2 : 266 / 3 . 2 - الكافي 2 : 267 / 7 . ( 1 ) في المصدر : الظاهر فيه .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 288 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث