عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة
على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه . ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
( 16324 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم
يفعل ، وثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد .
( 16325 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر ( 1 ) مثل
الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .
هامش
( 2 ) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 99 / 37 .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 117 وفي الحديث 9 و 14 و 20 و 22 من الباب 152 من
هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 154 من هذه الأبواب .
الباب 154
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2 : 266 / 3 .
2 - الكافي 2 : 267 / 7 .
( 1 ) في المصدر : الظاهر فيه .