( صلى الله عليه وآله ) : لا هجرة فوق ثلاث .
( 16252 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن عمه مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا خير في المهاجرة .
( 16253 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه ، عن
الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع قال : في
وصية المفضل سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان
على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحق ذلك
كلاهما ، فقال له معتب : جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟
قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس ( 1 ) له من كلامه ، سمعت
أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا تنازع اثنان فعاز ( 2 ) أحدهما الآخر فليرجع
المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي انا الظالم حتى يقطع
الهجران بينه وبين صاحبه فإن الله تبارك حكم عدل يأخذ المظلوم من
الظالم .
( 16254 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصرم ذوي قرابته ممن يعرف الحق ، قال : لا ينبغي له أن يصرمه .
هامش
2 - الكافي 2 : 258 / 4 .
3 - الكافي 2 : 257 / 1 ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : " يتقامس " .
( 2 ) عازه : غالبه ، وطلب الغلبة عليه . أنضر ( القاموس المحيط - عزز - 2 : 182 ) .
4 - الكافي 2 : 258 / 3 .