الرضا ( عليه السلام ) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ،
قال الوشاء : فابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب من قبل أن أسأله ( 1 ) أن يحرق
كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها . ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل )
لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ما ليس فيه
قرآن ولا اسم الله
( 15886 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوفت فيه
شيئا فأحرقه فلا بأس .
100 - باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين
أصحابه بالسوية ، وأن لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده
عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
( 15887 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) فيه أعجاز للرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 302 .
8 - قرب الإسناد : 122 .
الباب 100
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2 : 492 / 1 .