99 - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها
قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها
وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ،
وكراهة محوها بالبزاق
( 15879 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع ( 1 ) هل تحرق بالنار وفيها
شئ من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولا قبل
( 15880 ) 2 - وعنه ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا تحرقوا القراطيس ، لكن امحوها
وخرقوها .
( 15881 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟
قال : امحوا بأطهر ما تجدون .
هامش
الباب 99
فيه 8 أحاديث
- الكافي 2 : 494 / 1 .
( 1 ) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 2 : 494 / 2 .
3 - الكافي 2 : 495 / 3 .