تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
99 - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق ( 15879 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع ( 1 ) هل تحرق بالنار وفيها شئ من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولا قبل ( 15880 ) 2 - وعنه ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تحرقوا القراطيس ، لكن امحوها وخرقوها . ( 15881 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون .
هامش
الباب 99 فيه 8 أحاديث - الكافي 2 : 494 / 1 . ( 1 ) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 2 : 494 / 2 . 3 - الكافي 2 : 495 / 3 .