ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأنصاري ،
عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف
فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا ، ومعونة
المحتاج والضعيف .
( 15516 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل : " إنا نراك من المحسنين " ( 1 ) قال : كان يوسع المجلس ويستقرض
للمحتاج ، ويعين الضعيف .
( 15517 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ينبغي
للجلساء وفي الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق
بعضهم على بعض .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 193 / 3 .
( 2 ) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) الكافي 2 : 465 / 3 .
( 1 ) يوسف 12 : 36 .
2 - الكافي 2 : 485 / 8 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفى الحديثين 2 و 5 الباب 69 وفى الحديث 32 من
الباب 104 من هذه الأبواب ، وفى الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 37 من أبواب فعل
المعروف .