تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

78 - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

( 15788 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه .

79 - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

( 15789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب . ( 15790 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتبى بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد ( 1 )
هامش
الباب 78 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 33 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المساكن . الباب 79 فيه حديثان 1 - الكافي 2 : 485 / 3 . 2 - الكافي 2 : 485 / 4 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .