78 - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
( 15788 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب
الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه .
79 - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
( 15789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .
( 15790 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يحتبى بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد ( 1 )
هامش
الباب 78
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 33 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المساكن .
الباب 79
فيه حديثان
1 - الكافي 2 : 485 / 3 .
2 - الكافي 2 : 485 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في
الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .