( 15768 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد ، عن أبي سعيد ( 1 ) ، عن محمد بن يزيد ( 2 ) ، عن الزبير بن
بكار ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن
عمه جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المجالس
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه
فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه .
72 - باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان
دون الثالث .
( 15769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى
منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه .
( 15770 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه
السلام ) قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك
مما يغمه .
هامش
4 - أمالي الطوسي 1 : 53 .
( 1 ) في المصدر : أبو الطيب .
( 2 ) في المصدر : محمد بن مزيد .
الباب 72 فيه حديثان
1 - الكافي 2 : 483 / 1 .
2 - الكافي 2 : 483 / 2 .