تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( 15768 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي سعيد ( 1 ) ، عن محمد بن يزيد ( 2 ) ، عن الزبير بن بكار ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمه جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه . 72 - باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث . ( 15769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه . ( 15770 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه .
هامش
4 - أمالي الطوسي 1 : 53 . ( 1 ) في المصدر : أبو الطيب . ( 2 ) في المصدر : محمد بن مزيد . الباب 72 فيه حديثان 1 - الكافي 2 : 483 / 1 . 2 - الكافي 2 : 483 / 2 .