فقال : " صم الأول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " ( 1 ) .
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى
غير الاخر ، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس
آخر في العشر ، فينبغي صوم الخميس الأول منهما ، لجواز أن يهل الشهر ناقصا
فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين .
وإذا كان يوم الخميس الأخير يوم تاسع وعشرين من الشهر ، وقبله خميس
آخر في العشر الأخير ، فان الأفضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ]
الشهر ، لأنه على يقين أنه ما يخاف فواته .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 51 / 223 ، ونقله المجلسي في البحار 97 : 105 / ذيل الحديث 41 .