1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا
في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد
النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان
وجدتا الثالثة قتلتا . ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن أحمد بن عايذ ، عن أبي خديجة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي بن عبد الله ، عن أبي هاشم مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين
جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 فيه : ( فان وجدتا مع النهى ) علل الشرائع . . . المحاسن : ص
114 ، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 23 / 10 من حد الزنا وأخرجه عنه وعن الكافي والفقيه
في 1 / 2 من حد السحق راجعه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 288 ، أورد صدره في 1 / 22 ههنا ، وتمامه في ج 9 في 13 / 10 من
حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 117 من مقدمات النكاح . راجع 5 / 127 وب
128 هناك وب 19 ههنا ، وتقدم أيضا في 9 و 10 / 24 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10
من حد الزنا .
الباب 26 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 فيه : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد .