فليذبح باسم الله " .
وأخرج أحمد عن جندب قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى
على قوم قد ذبحوا أو نحروا وقوم لم يذبحوا أو لم ينحروا فقال : " من ذبح أو
نحر قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر باسم الله " .
باب الأطعمة
[ 54 ] حديث : أخرج البخاري ( 1 ) ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال : حرم
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع .
وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
النهبة والخلسة .
سبب : أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم خيبر أصاب
الناس مجاعة فأخذوا الحمر الانسية ، فذبحوها وملأوا منها القدور ، فبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . قال جابر : فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأنا القدور فقال : " إن الله
عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب لكم من ذا " . قال :
فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي ، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الانسية
ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ، وحرم
المجثمة والخلسة والنهبة .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح ، باب لحوم الحمر الانسية ، وأخرجه مسلم
في كتاب الصيد . باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية .