باب الصلاة
[ 9 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن أنس قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها
إلا ذلك ، ( وأقم الصلاة لذكري ) " .
سبب : قال : أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن إسحاق الحافظ ،
في مجلس من أماليه أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الحناوي ، ثنا محمد
بن العلاء ، ثنا خلف بن أيوب العامري ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به نام
حتى طلعت الشمس فصلى وقال : " من نام عن الصلاة أو نسيها ، فليصلها
حين ذكرها " . ثم قرأ ( أقم الصلاة لذكري ) .
ورأيت بخط الشيخ ولي الدين العراقي في بعض مجاميعه ، وقد
أورد هذا الحديث مع نصه : أخرجه أبو أحمد الحاكم في مجلس من
أماليه وقال : غريب من حديث معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي
هريرة مسندا . لا أعلم أحدا حدث به غير خلف بن أيوب العامري من
هذه الرواية ، وأبان بن يزيد العطار عنه يعني عن معمر . وقال الشيخ ولي
الدين : ويحسن أن يكون عن الجواب المشهور وهو لم يقع بيان
جبريل إلا في الظهر ، وقد فرضت الصلاة بالليل ؟ فيقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
نائما وقت الصبح ، والنائم ليس بمكلف . قال : وهذه فائدة جليلة .
والحديث إسناده صحيح انتهى . قلت : وليس كما قال . فإن المراد في
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة 1 / 154 . وأخرجه مسلم في كتاب
المساجد 2 / 334 .