تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أسباب ورود الحديث — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

باب الصلاة

[ 9 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، ( وأقم الصلاة لذكري ) " . سبب : قال : أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن إسحاق الحافظ ، في مجلس من أماليه أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الحناوي ، ثنا محمد بن العلاء ، ثنا خلف بن أيوب العامري ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال : " من نام عن الصلاة أو نسيها ، فليصلها حين ذكرها " . ثم قرأ ( أقم الصلاة لذكري ) . ورأيت بخط الشيخ ولي الدين العراقي في بعض مجاميعه ، وقد أورد هذا الحديث مع نصه : أخرجه أبو أحمد الحاكم في مجلس من أماليه وقال : غريب من حديث معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مسندا . لا أعلم أحدا حدث به غير خلف بن أيوب العامري من هذه الرواية ، وأبان بن يزيد العطار عنه يعني عن معمر . وقال الشيخ ولي الدين : ويحسن أن يكون عن الجواب المشهور وهو لم يقع بيان جبريل إلا في الظهر ، وقد فرضت الصلاة بالليل ؟ فيقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقت الصبح ، والنائم ليس بمكلف . قال : وهذه فائدة جليلة . والحديث إسناده صحيح انتهى . قلت : وليس كما قال . فإن المراد في
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة 1 / 154 . وأخرجه مسلم في كتاب المساجد 2 / 334 .
اللمع في أسباب ورود الحديث — صفحة 36 | جلال الدين السيوطي / مكتب البحوث والدراسات