الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، وإتمام ما نقص المؤذن من
فصولها في النفس ، وإعادة ما يسمع من الأذان في النفس ، ويجوز الاقتصار
على مرة مرة حالة الضرورات .
فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة
الصلاة تشتمل على أفعال ، وكيفيات ، وتروك . والفعل على واجب ، ومندوب ،
والكيفية كذلك . والترك على المحظور ، والمكروه . والمحظور على ما يقطع الصلاة
في كل حال ، أو في حال دون حال .
والفعل الواجب ثلاثة أضرب : ركن ، وغير ركن ، ومختلف فيه .
فالركن ستة أشياء : القيام مع القدرة ، واستقبال القبلة مختارا ، والنية ، وتكبيرة
الإحرام ، والركوع ، والسجود .
وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء : قراءة الحمد ، وسورة معها في
الفرض مع القدرة والاختيار ، وتسبيحة في الركوع ، ورفع الرأس منه والهوي
إلى السجود ، وتسبيحة فيه ، ورفع الرأس منه ، والعود إلى السجدة الثانية ،
وتسبيحة فيها ، ورفع الرأس منها .
والمختلف فيه اثنا عشر شيئا : رفع اليدين بتكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ،
ورفع اليدين بها ، وتكبيرة السجدة الأولى ، ورفع اليدين بها ، وتكبيرة رفع الرأس
منها ، ورفع اليدين بها ، وتكبيرة السجدة الثانية ورفع اليدين بها ، وتكبيرة رفع
الرأس فيها ، ورفع اليدين بها ، وجلسة الاستراحة إذا أراد القيام إلى الثانية .
والكيفية ستة عشر شيئا : مقارنة النية للتحريمة ، واستدامة حكمها إلى عند
الفراغ ، والتلفظ بالله أكبر ، والتسمية في أول الفاتحة ، وفي أول كل سورة يقرأ معها ،
ووضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة ، والجهر بالقراءة فيما يجهر