وما يسجد عليه أربعة أقسام : إما يستحب ، أو يحرم ، أو يكره ، أو يكون
السجود عليه مطلقا .
فالأول شيئان : الألواح من التربة ، وخشب قبور الأئمة عليهم السلام ، إن
وجد ولم يتق .
والثاني : ما سوى الأرض ، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا .
والثالث : ما مسته النار من الآجر ، والخزف ، والقرطاس المكتوب إذا أبصره
وأحسن القراءة .
والرابع : الأرض ، والحجر ، والحصى ، وما ينبت منها مما ذكرناه .
فصل في بيان الأذان والإقامة
الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة ، والصلاة التي لا
أذان لها ولا إقامة ، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة ، ومن
له أن يؤذن للناس ، وشرائطهما .
فالأول : الصلوات الخمس ، فإنهما مندوب إليهما الرجال ، وأشدهما تأكيدا
ما يجهر فيه بالقراءة ، وهما أو كد في صلاة الغداة ، والمغرب منهما في غيرهما ،
وواجبان في صلاة الجماعة .
والثاني : ما عدا الصلوات الخمس .
والثالث : الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن ،
وأقمن ، وأخفتن كان في ذلك فضل .
والرابع : أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات ، ويقول : أشهد أن لا إله
إلا الله مرتين ، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين ، ويدعو إلى الصلاة دفعتين ،
وإلى الفلاح مرتين ، وإلى خير العمل مرتين ، ويكبر مرتين ، ويهلل مرتين . والإقامة