وضرورية ، وهي بالثلج ، أو بالتراب ، أو بما يقوم مقامه عند فقده .
والاختيارية : وضوء ، وغسل ، وكل واحد منهما مفروض ، ومسنون .
فالمفروض من الوضوء شيئان : أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها
حالة الوضوء ، والثاني للطواف المفروض .
والمسنون أحد عشر : أحدها : للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها .
والثاني : تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه .
والثالث : لأداء النوافل .
والرابع : لقراءة القرآن .
والخامس : لمس المصحف .
والسادس : للسعي بين الصفا والمروة .
والسابع : للطواف المسنون .
والثامن : لدخول المسجد . أو موضع شريف .
والتاسع : للتأهب للصلاة متى شاء .
والعاشر : للنوم عليه .
والحادي عشر : للحائض . فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى
ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .
وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث . أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة .
والطهارة الضرورية بالثلج . أو بالتراب وهو التيمم . وهو ضربان : أحدهما يكون
بدلا من الوضوء . والثاني ( يكون ) ( 1 ) بدلا من الغسل المفروض . إلا في موضع
واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء .
هامش
( 1 ) ليس في النسختين " ش " و " ط " .