ببيانها ، وهي تنقسم قسمين : واجب . وندب .
فالواجب ثلاثة أنواع : فعل ، وكيفية وترك .
فالفعل ثلاثة أشياء : الاستنجاء والاستبراء ، وغسل مخرج البول بالماء
إذا وجد .
والكيفية أربعة :
تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر ، أو بالحجارة حتى تزول
العين .
والمسح عن ( 1 ) عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالأصبع في الاستبراء
ثلاث مرات . ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات .
والاستجمار ( 2 ) بأبكار الحجارة . أو بما يزيل العين . سوى ما يؤكل .
ووضع الحجر على موضع النجاسة لإزالتها . فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل
تمام الثلاثة سنة . وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا ، فإن تعدت ( 3 ) النجاسة
عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد .
والترك ستة أشياء : استقبال القبلة في حال الخلاء . واستدبارها مع الإمكان ،
واستعمال المستعمل من الأحجار . والحجر النجس . والاستجمار بماله حرمة من
المأكولات ، واستعمال الخرقة من وجهين إذا نشفت .
والندب ثلاثا أشياء : أدب ، وذكر ، ومكروه .
فالأدب عشرة : الاستتار . وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند
الخروج . وتغطية الرأس ، والجلوس للحدث على موضع مرتفع ، والجمع بين
هامش
( 1 ) ليس في " م " .
( 2 ) في " ش " و " ط " : " واستجمار " .
( 3 ) في " ش " و " ط " : " تعدى " .