كتاب الصلاة
للصلاة مقدمات لا تصح من دونها . وهي ستة عشر شيئا :
الطهارة ، ومعرفة الوقت ، والقبلة . وعدد الفرائض ، وستر العورة . ومعرفة
ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان ، وما يجوز السجود عليه ، وتطهير البدن
والثوب ( 1 ) وموضع السجود من النجاسة : ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز
عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أو له ( 2 ) ومعرفة ما يطهر ، وكيفية التطهير .
وأما الأذان والإقامة ، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة .
فصل في بيان الطهارة
للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها ، فيجب بيان المقدمات . وما يترتب عليها
هامش
( 1 ) في نسخة " م " : " والثياب " .
( 2 ) في النسختين " ش " و " ط " : " به " .