الصدر : فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه
ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه ، وتثنى كلا شقيه ففيه نصف الدية ، وفي
الواحد ربع الدية .
وإذا تثنى الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صور لم يمكنه معه
الالتفات ففيه نصف الدية . وفي جائفته ثلث الدية ، وفي قطع حلمة الرجل ثمن
الدية ، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها ، وفي قطع ثدييها بعد ذلك
حكومة .
البطن : في جائفته ثلث الدية ، وفي باضعته وداميته نصف ما في الرأس ،
وفي دوسه حتى يحدث القصاص ، أو ثلث الدية .
الضلع : في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه
نصف ذلك . ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره ، وفي كسر واحد مما يلي العضدين
عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ربع ما في كسره في نقبه
ديناران ونصف ، وفي نقبه من الجانبين برمية ، أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار .
الظهر : في كسره إن انجبر على عثم دية كاملة ، وعلى غير عثم خمس الدية ،
وإن لم يمكنه القعود ، أو احدودب ، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل ،
أو انقطع نخاعه ، وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ، أو ذهب جماعه من غير
شلل في الذكر ففيه أيضا دية ، وإن دام سلس البول إلى الظهر ففيه ثلثا الدية ،
وإن دام إلى الضحوة ففيه ثلث الدية ، وإن ذهب مشيه إلا على عكازة بيده ففيه
حكومة .
الألية : في قطعها إلى العظم نصف الدية ، وفي كلتيهما دية كاملة ، وفي البعض
بالحساب .
الوسيلة — صفحة 450
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٥٠