في الموضحة .
والمنقلة : ما يكسر العظم ، ويخرج إلى النقل من موضع إلى موضع
، وديتها خمسة عشر بعيرا ، وفي عمدها القصاص أو الدية .
والمأمومة : ما يبلغ أم الدماغ : ويقال لها : الدامغة أيضا ، وفيها الدية دون
القصاص ، وديتها على الثلث من دية النفس ، مغلظة في العمد ، ومخففة في الخطأ ،
وبين بين في عمد الخطأ .
الوجه : والجناية على الوجه يكون بالجرح ، واللطم .
فالجرح على ستة أضرب : إما جرح ولم يوضح ، ثم برئ وفي الخدين
أثر وفيه عشرة دنانير ، أو سقط منه فرعه لحم مع ما ذكرنا . وفيه ثلاثة وثلاثون
دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا ، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى
الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن برئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم
الجبهة ، والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة ، وغيرها .
وأما اللطمة ، فإن اسود أثر ففيه ستة دنانير ، وإن أخضر ففيه نصفها ، وإن
أحمر ففيه ربعها .
وأما الحاجب ، ففي ذهاب شعرهما نصف الدية ، وفي أحدهما ربع الدية ،
وفي البعض بالحساب .
وأما السمع : فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة ، وإن ذهب من واحدة
ففيه نصف الدية ، وإن ذهب البعض من كلتيهما ، أو واحدة فبالحساب ، وإذا أخذ
الأرش ثم عاد لم يلزم رده . وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى
ففي الآخر الدية كاملة ، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر .
الإذن : والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء : بالقطع ، والخرم ، وغير ذلك .
والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة ، أو الدية فإن استأصلهما كان