وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم ، وفي الورك إذا كسر نغضوضه ( 1 ) أو
عجانه ( 2 ) ولم يملك البول والغائط ، وفي الذكر إذا أوعبه بالقطع ، أو قطع جميع
الحشفة دفعة ، أو مع بعض القصبة ، وفي الأنثيين ، وفي قطع الأسكتين ، وقطع
الشفرين ، وقطع أصابع اليدين ، وقطع اليدين ، وقطع أصابع الرجلين ، وقطع
الرجلين ، وكل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة ، إن كان من
الرجل ففيه دية الرجل ، وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان ، واللحية ،
والذكر .
وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، إلا
الشفة والخصيتين ، فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية ، وفي العليا خمساها ،
وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي
شرحه إن شاء الله تعالى .
فأما العقل ، فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة ، أو بضربه شيئا على رأسه حتى
طار قلبه ، ورعد ، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه : إما آب إليه عقله ، أو
مات قبل أن يؤوب ، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت ، أو لم
ينتفع به أصلا ، أو انتفع به غير مقتدر .
فالأول : عزر لسقيه الأدوية المجننة ، ولم يلزمه شئ ، ولزمه القصاص ، أو
أرش الجنابة مع التعزير في الضرب .
والثاني : لزمه الدية كاملة .
والثالث : فيه الدية على قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا .
هامش
( 1 ) نغضوضه : أي غرضوفه . انظر الصحاح 3 : 1109 " نغض " ، القاموس المحيط
2 : 346 .
( 2 ) العجان : ما بين الخصية وحلقة الدبر . الصحاح 6 : 2162 " عجن "