فصل في بيان أحكام الديات
الدية ضربان : دية النفس ، ودية الأعضاء .
ودية النفس ضربان : أحدهما تجب بنفس القتل ، والأخرى بدل القود .
فما يجب بنفس القتل ضربان : أحدهما يجب على العاقلة ، وهي دية قتل الخطأ
المحض إذا ثبت بالبينة من غير مصالحة ، والآخر تجب على القاتل ، وهو دية
عمد الخطأ ، ودية الخطأ المحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة .
وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل ، إلا إذا هرب
ولم يظفر به حتى يموت ، ولم يكن له مال كما ذكرنا .
ودية العمد تنقسم قسمين : إحداهما دية القتل في الحرم ، أو في الأشهر الحرم ،
والأخرى دية القتل في غير هذه المواضع ، والأوقات .
فالأول : ديته دية كاملة للقتل ، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر
الحرم .
وأصول الديات ستة : إبل ، وبقر ، وغنم ، ودرهم ، ودينار ، وحلة .
فإن كان القاتل من أهل الإبل ، ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الإبل ،
وإن وجبت على العاقلة ، فالاعتبار بحالها . فإن كان من أهل البقر فمائتان منها ، وإن
كان من أهل الغنم فألف منها ، وإن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم ، وإن
كان من أهل الذهب فألف دينار ، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة . والحلة ثوبان :
إزار ورداء .
ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشئ آخر على
بعض الوجوه .
فالأول تغليظ بالسن ، والصفة ، والاستيفاء . فأما السن فيلزمه المسان ، والصفة