فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض
القاتل عمدا ضربان : كامل ، وناقص .
فالكامل من فيه خصلتان : الحرية ، والإسلام أو حكمه . والناقص من أحد
أمرين : الكفر أو حكمه ، والرق .
والكامل ضربان :
أحدهما : يجري بينهما القود على كل حال .
والثاني : يجري الفود من وجه ، ولا يجري من آخر .
فالأول : هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا ، حرا مسلما ، أو صبيا
من أهل الإسلام ، ولم يكن ولده ، ولا ولد ولده . أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها .
أو رجلا حرا مسلما ، كامل العقل ، أو صبيا .
والثاني ضربان : أحدهما يصح القود ، إذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل
فضل ما بين ديتهما ، وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة ، وطلب ولي الدم
الاقتصاص منه ، فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه .
والآخر ضربان : أحدهما : إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به ، والثاني : إذا قتله
صاحبه لم يقتل به .
فالأول : إذا قتل إنسان أباه ، أو جده ، أو صبيا من أهل الإسلام قتل به .
والثاني : إذا قتل إنسان ولده ، أو ولد ولده لم يقتل به ، ولزمه الدية في
ماله ، وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به ، وتكون الدية على عاقلته .
ويقتل الكامل بالكامل ، والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد .
والناقص بالكامل ، ولا يقتل الكامل بالناقص ، إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة ، والعبيد ،
فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين ، أو الدية وقيمته .