كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك
من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك
فصل في بيان أقسام القتل
القتل ضربان : أحدهما يلزم به القصاص أو الدية ، والآخر لا يلزم به ذلك .
فالأول ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد الخطأ .
فالعمد المحض : ما اجتمع فيه خمسة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، كامل
العقل ، قاصدا إلى القتل ، وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا ،
سواء كان بآلة قاطعة ، أو مثقلة ، ، أو محرقة ، أو دافعة للتنفس ، أو بحبس عن
الطعام والشراب ، أو تغريق ، أو إخراج الدم على وجه يقتل ، أو علاج الطبيب
بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه . وموجب ذلك القود لا غير .
فإن عفى الولي فله ذلك ، وإن طلب الدية لم يكن له ذلك ، إلا إذا أجابه
القاتل إليه .
والخطأ المحض : كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط : أن يكون القاتل بالغا ،
عاقلا ، مخطئ في القصد ، وفي الفعل .
الوسيلة — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٢٩