وأبرأه المالك فكذلك ، وإن لم يبرئه ضمن .
وإن حفر في غير ملك للتملك ، ولم يتركها لم يضمن ، وإن تركها ولم يبصرها
المارة ضمن .
وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع ، وحفر به بئرا لم يضمن .
وإن حفر في طريق ضيق ضمن .
وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام ، ولم يبصرها المارة ضمن على كل
حال .
وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر . وإن وضع حجرا ، أو
نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به .
فإن بنى بناء مستويا ، أو مائلا إلى ملكه فسقط دفعة لم يضمن ، وإن بنى مستويا ،
ومال إلى ملك غيره ، وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن ، وإن سقط بعد القدرة ،
أو بنى بناءا مائلا إلى ملك غيره ، أو إلى الطريق ، أو أشرع جناحا إلى طريق
المسلمين ، فوقع على إنسان ، أو حيوان ، أو غير ذلك ضمن .
وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع ، فإن نصب ووقع على شئ ، أو بل
طينا في الطريق ، أو رشه ، أو طرح فيه ترابا ، أو قشر البطيخ ، أو بالت دابته فيه ،
أو أحدث فيه حدثا فتلف به حيوان ، أو إنسان ، أو غيره ضمن .
فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان
وجناية الحيوان على الغير
الحيوان : صائل ، وغير صائل .