كتاب المواريث
التوارث يكون بأمرين : نسب ، وسبب .
فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان ، والولد ، ومن يتقرب بهم ، والأقرب
يمنع الأبعد إلا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الآخر ،
إلا إذا كان لأحدهما قربة إلى المورث بوجهين .
والسبب : نكاح ، وولاء . والولاء ثلاثة أضرب : ولاء عتق ، وولاء ضمان
جريرة ، وولاء إمامة . وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب ، وسبب الولاء
يثبت مع السبب دون النسب .
والموانع عن الإرث ثلاثة : كفر الوارث مع إسلام الموارث ، ورقهما أورق
أحدهما ، وقتل الوارث مورثه ظلما .
والحجب ضربان : حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب
الأخوة والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس للأب . وحجب لا للغير وهو ضربان :
حجب من السهم الأعلى إلى الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم
والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث ، والنصف والربع إلى السدس ، والربع
والثمن ، وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد ، وحجب الأبعد
الوسيلة — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٨١