وما هو من حيوان ضربان : خارج منه ، ونابت عليه .
فالخارج منه : قز وإبريسم ، ويحل للنساء لبسه ، والصلاة فيه في جميع
الأحوال ، إلا حالة الحداد ، سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا ،
ويحرم على الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب ، ومخلوطا بما لا تحل
الصلاة فيه ، ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشئ من القطن ، أو الكتان ، أو شئ
آخر مما ينبت من الأرض ، أو كفه للثوب ، أو ذيلا ، أو جيبا ، أو رقعة مخيطة عليه ،
أو تكة ، أو قلنسوة ، أو شيئا من أمثالها على كراهية .
وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه ، والتدثر به ، والاتكاء عليه وإسباله سترا .
والنابت عليه ضربان : إما يكون من حيوان يحل لحمه ، أو يحرم . فإن كان
من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه ، وتملكه ، والتصرف فيه ، صوفا
كان أو شعرا أو وبرا إذا جز من الحي أو الميت ، وإذا نتف أيضا من المذكى ،
أو جلدا إذا سلخ من المذكى ودبغ دون غيره ، وإن نتف الشعر ، والوبر ، والصوف
أو سلخ الجلد من الميت ، أو الحي لم يجز لبسه ، ولا تملكه وإن دبغ ، ولا
التصرف فيه ، إلا إذا اتخذ دلوا يستسقى بها على كراهية لغير الوضوء والشرب .
وإن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان : إما كان سباعا ، أو غير
سباع . فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذا جز في غير الصلاة ، واستعمال جلده
إذا كان مذكي مدبوغا في غير الصلاة . وإن كان غير سباع لم يجز ذلك ، إلا السنجاب
فإنه يجوز استعماله ، وتملكه ، والصلاة فيه .
وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك ، وهي محمولة على حالة
الاضطرار .
والحلي ثلاثة أضرب : ذهب ، وفضة ، وجوهر .
فالذهب حرام على الرجال التزين به ، حلال للنساء إلا في حال للحداد .
الوسيلة — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٦٧