من خرج على إمام عدل ، أو طلب الصيد لهوا ، أو بطرا . والعادي : من يقطع
الطريق .
والمكروه سبعة : كل طعام باشره الجنب ، والحائض المتهمة ، وسباع الطير ،
وسؤر الفأرة ، وما أكلته منه . والثوم الني ، والبصل الني إذا أراد دخول المسجد ،
ومن اضطر إلى طعام الغير ، وكان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من
يده ، فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا أجبر عليه ،
وإن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه .
فصل في بيان أحكام الأشربة
الأشربة ضربان : مأخوذة من الحيوان ، ومن غيره . فالمأخوذة من الحيوان
ثلاثة أضرب : إما يكون لحمه حراما ، أو حلالا ، أو مكروها .
فالحرام اللحم : ضربان : نحل ، وغيره . فما يؤخذ من النحل حلال ، وما
يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره .
والحلال اللحم ما يتخذ منه من اللبن بضروبه ، وما يتخذ منه .
والمكروه اللحم يكره لبنه .
ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ، ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز
شربه للاستشفاء .
وما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان : مسكر وغير مسكر .
فالمسكر نجس حرام ، خمرا كان ، أو نبيذا . أو جعة ، أو نقيعا ، أو تبعا ، أو
مزرا .
وغير المسكر ضربان : فقاع وغيره .
فالفقاع حرام نجس .