المجزورات ، والعظم ، والناب ، والظلف ، والقرن ، والبيض إذا اكتسى الجلد
الفوقاني ، والإنفحة ، واللبن ، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا
من الميتة ( 1 ) .
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ، ولم يتميز لم يؤكل ، وبيع على مستحليه .
وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار ، فإن انقبض فهو مذكى ، وإن انبسط
فهو ميتة . وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود ، وما يؤكل
فوق ما لا يؤكل حل ، وإن كان تحته لم يحل ، وحكم اللحم والطحال كذلك ،
فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب ( 2 ) حرم ، وغير مثقوب لم يحرم . وروي
أن حكم اللحم والطحال كذلك .
وأما الجلود فثلاثة أضرب :
جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها .
وجلود المذكاة مما يحل أكله ، ويجوز استعمالها ، والصلاة فيها ، والتصرف
بالبيع ، والشراء .
وجلود المذكاة من السباع ، ويجوز استعمالها ، والتصرف فيها بالبيع ، والشراء
دون الصلاة إذا كانت مدبوغة . وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه ، وهي في
حكم الميتة على كل حال .
وأما البيض فقد ذكرنا حكمه .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 75 حديث 321 .
( 2 ) الجوذاب ، بالضم : طعام يصنع من سكر وأرز ولحم . لسان العرب 1 : 259
" جذب " .
( 3 ) التهذيب 9 : 81 حديث 345 .