فصل في بيان من له حظ في الحضانة
ومن هو أولى بها
الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه ، وإن لم يبلغ لم يخل : إما كان
بين أبوين أو كان له أحدهما ، أوليس له أحدهما .
فإن كان بين أبوين ، فالأم أولى بالابن حتى يعظم ، والبنت حتى تبلغ سبع
سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج ، أو لم تفسق . فإن تزوجت ، أو فسقت
سقط حقها عن الحضانة ، فإن فارقت زوجها بالطلاق ، أو غيره دون الارتداد وتابت
رجع حقها منها ، فإذا فطم الابن ، وأسبعت البنت ، أو تزوجت الأم ، أو فسقت ،
وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة .
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال .
وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال : إما كانت
رجالا بلا نساء ، أو نساء بلا رجال ، أو رجالا ونساء
فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه . وإن كانت نساء فكذلك وإن
كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال ، أو كانت في
درجتهم . وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده ، والمملوك
إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر ، وإن كان الولد مملوكا ترك
من الأم استحبابا .
الوسيلة — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٨٨