كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها
تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء : بالزوجية ، وبالقرابة وبملك اليمين .
فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين : إمكان : الاستمتاع بينهما معا ، والتمكين
الكامل من جهتها .
والزوج ثلاثة أنواع : حر ، ومكاتب ، وعبد .
والحر ثلاثة أنواع : مؤسر ، ومتوسط ، ومعسر .
والزوجة ثلاثة أنواع : حرة شريفة ، وغير شريفة ، وأمة .
فالموسر إذا تزوج بشريفة ، ووجبت النفقة عليه لزمه من الإطعام والإدام على
حسب عادة البلد ، والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره ، وقد ر المرأة من
الإبريسم والكتان وغيرهما ، ولزمه الإخدام ، وما تحتاج إليه للزينة .
وإن تزوج بحرة غير شريفة ، لزمه جميع ذلك على قدرها دون الإخدام ، وإن
تزوج بأمة لزمه الإنفاق عليها بالمعروف دون الإخدام وإن كانت جميلة .
والمتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره ، وقدر المرأة من الشرف ، والوساطة
والأمرة ، ويلزمه الإخدام للشريفة ، وإن خدم بنفسه جاز .