وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد ، فتخلية القاتل من يد ولي الدم ،
وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما ، أو الدية ، والدين .
فصل في بيان الحوالة
الحوالة : انتقال حق من ذمة إلى ذمة ، وتصح بعشرة شروط : بالإيجاب ،
والقبول ، ورضى المحيل ، والمحتال ، رضي المحال عليه على الصحيح ، وكون
المحال به من ذوات الأمثال ، واتفاق الحقين في الجنس والنوع ، والصفة ، وكونه
مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض .
وإذا قبل الحوالة ، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان
مليا ، أو معسرا وعلم إعساره حالة الحوالة ، وإن لم يعلم إعساره ، أو لم تبرأ ذمته
كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال .
فصل في بيان الوكالة
الوكالة : تفويض الأمر إلى الغير على وجه ، وتصح بستة شروط : بالإيجاب ،
والقبول ، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر الذي وكله فيه ، ويكون
الأمر الموكل فيه من حقوق الناس ، ويكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل
فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به ، وأن يتوكل لمن هو مثله في
الدين على من هو مثله فيه أو دونه .
والوكالة ضربان : مطلقة ومشروطة .
فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الإطلاق ، إلا فيما يقتضيه الإقرار
من الحد ، والأدب ، والإقرار .