منه ، والمحمول إليه ، وحكم السير ، والنزول ، والرحال .
وإن استأجر للعمل احتاج إلى أربعة أشياء : كونه مشاهدا أو في حكمه ، وتعيين
المدة أو العمل ، وتقدير الأجرة ، ومشاهدة ما يعمل فيه أو حكمها .
وإن استأجره حرة أو أمة للرضاع احتاج إلى خمسة شروط : مشاهدة الصبي ،
وتعيين البيت الذي ترضعه فيه ، وتقدير الزمان ، والأجرة ، وكون العمل مجهولا .
فإن أطلق الإجارة لزم الأجرة حاله ، وإن قيد لزم على حسب الشرط ، وإن عين
الأجل لزم العمل على حسب المعهود بين الناس .
الوسيلة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٦٩