باب في بيان الإجارة
الإجارة عقد على منفعة بعوض ، ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا ، فإن
عينا بطل ، والأجير : منفرد ، ومشترك .
فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ، ويصح استئجاره بشرطين : تعيين الأجل
إن كان العمل مجهولا ، وتعيين الأجرة ، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما .
والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة ، وكل واحد منهما ضامن لجنايته
بأرش النقصان ، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف .
والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف ، وإن تلف من غير تفريط منه لم
يضمن .
وتبطل الإجارة بستة أشياء : بموت كليهما ، وبموت أحدهما ، وبهلاك المستأجر
قبل التسليم ، وبمنعه قبل القبض من التصرف ، وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت
مشاهدة ، بأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من
وقت العقد .
وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ، ولا تسقط المنفعة بإسقاط المستأجر ، ولهذا
على ذاك الأجرة ، ولذلك على هذا المنفعة ، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط