كراهية .
والثالث : لا يجوز بيعهما إلا موزونا ، نقدا ، متماثلا مثل الحنطة وخبزها .
والرابع : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة مثل
الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب ، أو بالعكس ، ومثل الذهب والفضة بالحنطة
والشعير والتمر والزبيب . وغير ذلك ، أو بالعكس .
والخامس : يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة ، وعلى كل حال مثل بيع الثياب
بالموزونات والمكيلات ، ومثل بيع الحيوانات بذلك ، وبالعكس .
والسادس : يجوز التبايع فيه متماثلا ، ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس
واحد مثل بيع بيضة ببيضتين ، وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين .
فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا ، ونسيئة مثل بيضة بجوزتين ، وحلة
بغنمين ، وغنم بدجاجات .
وأنواع الغنم الأهلي جنس ، وكذلك الوحشي ، وأنواع البقر والجاموس
جنس ، وأنواع الإبل جنس ، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ،
ويجوز متماثلا نقدا ، وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه . ويجوز بيع
لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الإبل متماثلا ، ومتفاضلا نقدا ، ولا يجوز بيع
الغنم بلحمه بحال ، ويجوز بيعه بلحم البقر ، وعكسه على ما ذكرناه .
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين العبد وسيده ، ولا بين الرجل وزوجته ولا
بين المسلم والحربي .
فصل في بيان البيع الفاسد
البيع الفاسد ينقسم على بضعة عشر قسما : بيع المجهول ، وبيع الغرر منفردا ،
وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أو موزونا ، وبيع يدخله الربا وبيع ما لا يجوز