فصل في بيان بيع ما لم يقبض
وبيان حكم القبض
كل حق يكون لأحد على غيره ضربان : سلف ، وغير سلف .
وغير السلف ضربان : طعام ، وغير طعام .
فالسلف : لا يجوز بيعه قبل القبض ، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا .
والطعام : لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا ، أو قرضا فإن باع
القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه ، وإن باع بطعام من
غير جنسه وقبض في المجلس ، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم
يقبض .
وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال .
والقبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول ،
وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر ، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ،
وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ، وقبض المكيل الكيل ، والموزن الوزن ،
والمعدود العد .
وما بيع جزافا فالنقل ، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما .
فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل
أو جزة بعد جزة
كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين ، ومن الخضر مثل
القثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، وأشباهما ، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا