عندي في مجلس حكمي وقضائي ، أو كتب له محضرا ، وهو لثبوت الحق ، وإن
ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين وذكر
ذلك في المحضر ، وإن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل . ولا يجوز
للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة ، فإن شهدت البينة على التفصيل
حكم به .
ولم يخل : إما ادعى المدعي على حاضر يعبر عن نفسه ، أو على غائب ، أو
ميت ، أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه .
فالأول : قد ذكرنا حكمه .
والثاني : يحكم له بشرطين : إقامة بينة عادلة ، أو ( شاهد ) ( 1 ) ، فإذا حلف
لم يخل : إما يكون المدعى به عينا قائمة ، أو دينا في ذمته .
فالأول : يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي .
والثاني : إن كان للمدعى عليه مال من جنس حقه قضى منه ، وإن كان من غير
جنسه باع عليه : وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه ، إلا أن تكون الدعوى
على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما يباع عليه ،
وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا ، إلا أن يكتسب الغائب أو المولى
عليه بعد ذلك مالا ، وإن سأله من له الحق على الغائب - ولم يكن له بحضرة
الحاكم مال بعد ثبوته - أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، ويحكم له به
أجابه إليهما . والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء ، فإذا ثبت عند الحاكم
الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه .
ولم يخل حاله من ستة أوجه : إما أقر به ، أو أنكر ، أو ادعى قضاءه ، أو
هامش
( 1 ) لم ترد في نسختي " ش " و " ط " .