كتاب القضايا والأحكام
فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة
القضاء خمسة أضرب : فرض عين ، وفرض على الكفاية ، ومستحب ، ومكروه ،
ومحظور .
فالأول : لواحد ، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه .
والثاني : لمن يضطلع به ، ويرغبه الإمام فيه ، ويجد غيره .
والثالث : لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله ، أو يكون له كفاية
ولا يكون مشهورا بالفضل .
والرابع : لمن يكون ( 1 ) له كفاية وقد شهر بالفضل ، وإن كان أهلا له .
والخامس لصنفين ، العالم به إذا كان غير ثقة ، والجاهل إن كان ثقة . ولا
ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال .
فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في
الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان .
والعدالة تحصل بأربعة أشياء : الورع ، والأمانة ، والوثوق ، والتقوى .
هامش
( 1 ) في نسخة " م " : لا يكون .