كتاب الجهاد
الجهاد فرض من فرائض الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام به من
يكفي سقط عن الباقين . وإنما يجب بثلاثة شروط :
أحدها : حضور إمام عدل ، أو من نصبه الإمام للجهاد .
والثاني : أن يدعو إليه .
والثالث : اجتماع سبع خصال في المدعو إليه ، وهي : الحرية ، والبلوغ ،
والذكورة ، وكمال العقل ، والصحة ، واليسار إذا احتاج إليه ، والمعرفة به .
ويسقط عن عشرة نفر : النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والشيخ الضعيف ،
والمريض ، والأعمى ، والمعسر ، والأعرج إذا لم يقدر على الحرب فارسا ، ومن
ليس من أهل المعرفة به ، ومن لم يأذنه الوالدان .
وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين :
أحدهما : استنهاض الإمام إياه .
والثاني : يكون في حضور الإمام ، وغيبته بمنزلة ، وهو أن يدهم أمر يخشى
بسببه على الإسلام وهن ، أو على مسلم في نفسه أو ماله ، إذا حصل ثلاثة شروط :
حضوره ، وقدرته على دفع ذلك ، ووجود معاون إن احتاج إليه ، ولا يجوز
الوسيلة — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٩٩