وما يلزمه بالنذر ، فإن عين زال ملكه عنه ، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره ،
فإن انساق فقد أتى بما وجب ، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ ، وإن
أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين ، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله ،
وإن نتج كان الولد هديا .
وأما الأضحية فمستحبة بمنى ، وغيره من الأمصار . وأيامه بمنى أربعة ،
وبغيرها ثلاثة ، فإن كان بمنى ، وساق الأضحية مع الإحرام ، وأشعر أو قلد لم
يجز بيعه ، ولا هبته ، . ولا الأبدال ، منه وإن لم بشعر ، ولم يقلد جاز ذلك ، وإن مات
في الطريق لم يلزمه البدل ، فإن ساق في الحج نحر بمنى ، وإن ساق في العمرة نحر
بمكة ، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب ، إلا إذا احتاج إليه ، وتصدق
بقيمته .
وما يذبح في الأضحية ضربان : مجزئ ، وغير مجزئ . فالمجزئ : مطلق ،
ومكروه . والأفضل من الأسنان الثني من الإبل ، والبقر ، والمعز ، والجذع من
الضان ، ومن الألوان البياض ، ثم العفرة ، ثم السواد .
والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد ، ويبرك في سواد ،
ويرتع في سواد .
والمكروه ستة : الجلحاء ( 1 ) ، والقصماء ( 2 ) ، والخرقاء ( 3 ) ، والشرقاء ( 4 ) ، والمقابلة ،
والمدابرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) شاة جلحاء : لا قرن لها . مجمع البحرين 2 : 345 ( جلح ) .
( 2 ) القصماء : المكسورة القرن الخارج . الصحاح 5 : 2013 ( قصم ) .
( 3 ) الخرقاء : وهي التي في أذنها ثقب مستدير . مجمع البحرين 5 : 153 ( خرق ) .
( 4 ) الشرقاء : المشقوقة الأذن ، من قولهم : شرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الأذن باثنتين وهي شرقاء . مجمع البحرين 5 : 190 ( شرق ) . ( 5 ) المقابلة : الشاة التي تقطع من أذنها قطعة ولا تبين ولا تبقى معلقة من قبل . فإن كانت من آخر فهي المدابرة ، بفتح الباء . مجمع البحرين 5 : 449 ( قبل ) .