فالكفارة : تسعة أجناس : كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة من
أفطر يوما من صيام الاعتكاف ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ،
وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعد الزوال ، وكفارة من أفطر
يوما من صيام النذر المعين ، وكفارة اليمين ، وكفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة
جزاء الصيد .
وغير الكفارة ثلاثة أضرب : قضاء ، وبدل نسك مثل صوم دم المتعة ، وشرط
صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف . وينقسم الجميع إلى ما له بدل ، وإلى ما لا بدل له .
فالأول تسعة أجناس ، وهي : الكفارات .
والثاني ثلاثة أجناس : وهي ما سوى ذلك .
وينقسم ثلاثة أقسام أخر : مضيق ، ومخير فيه ، ومرتب .
فالمضيق أربعة : صوم النذر ، وقضاء ما يفوت من شهر رمضان ، وقضاء النذر
المعين ، وصوم الاعتكاف .
والمخير خمسة : صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفارة من أفطر يوما من
شهر رمضان متعمدا ، أو أفطر صوم النذر المعين متعمدا ، أو أفطر قضاء شهر رمضان
بعد الزوال متعمدا ، وصوم جزاء الصيد .
والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ،
وصوم دم المتعة .
وينقسم ثلاثة أقسام أخر : إما يراعي فيه التتابع على جميع الأحوال ، أو في
بعض الأحوال ، أو لا يراعي فيه التتابع .
فالأول ثلاثة أصناف : كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر
يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
والثاني تسعة : من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ ، أو
الوسيلة — صفحة 145
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٤٥