أو لا يعتبر :
فالأول ثلاثة أشياء : معدن الذهب والفضة ، وكنوزهما ، والغوص . فإنه يعتبر
في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي الغوص بلوغ قيمته
دينارا .
والثاني : ما سوى ذلك .
وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه .
ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها ، وفيما يوجد من الذهب
والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته ، وفيما سوى ذلك حالة حصوله .
الوسيلة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٣٨