غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير .
والرابع : كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا .
والخامس : كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا ، وروي إلى
سبعين .
والسادس : كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض
صلبة ، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة . وإذا أحيا شيئا من ذلك ، أو من الأرض
بإذن السلطان ملك ، وملك بتملكه مرافقه ، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك .
الوسيلة — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٣٥