كتاب المواريث
الفصل الأول
( 1 ) [ حديث ] الخنثى يرث من قبل مباله ( عد ) من حديث ابن عباس ، ولا يصح فيه أبو صالح ، وعنه الكلبي وعن الكلبي سليمان النخعي ( قلت ) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي يغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع فقد نقله ابن المنذر وغيره وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ورث خنثى من حيث يبول والله أعلم .
الفصل الثاني
( 2 ) [ حديث ] أن فاطمة خرجت في ثلاثة من نسائها فتوطأ ذيولها حتى دخلت على أبي بكر فكلمته يعني في الميراث قال ابن قتيبة كنت أرى له أصلا حتى قال لي بعض نقلة الأخبار : أنا أعرف من عمله ( تعقب ) بأن في الصحيحين وغيرهما من طرق عن عائشة أن فاطمة أتت أبا بكر تلتمس ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة .
( 3 ) [ حديث ] يحيى بن يعمر عن معاذ بن جبل أنه كان يورث المسلم من الكافر ، ولا يورث الكافر من المسلم ؛ ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص ( قا ) وفيه محمد بن المهاجر وهو المتهم به ( تعقب ) بأنه بريء منه فقد رواه الطبراني من غير طريقه ، وكذلك أبو داود الطيالسي في مسنده إلا أنه أدخل بين يحيى ومعاذ أبا الأسود الدئلي وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه .
( 4 ) [ حديث ] من أسلم على يده رجل فله ولاؤه ( عد ) من حديث أبي أمامة ولا يصح فيه القاسم صاحب أبي أمامة واه وعنه جعفر بن الزبير وتابع جعفرا معاوية ابن يحيى الصدفي وليس بشيء ( تعقب ) بأن البيهقي أخرجه في سننه من طريقين وقال ضعيف وشاهده حديث تميم الداري قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل ، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته .
أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الحاكم .
( الفصل الثالث خال )