شرح
رفع مقامه ذكره صاحب الجواهر .
حجّة القائل بضمانه ولو سقط ميّتا هو أنّ عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين ، فإن كان مؤثرا في عدم وجوب شيء فلا أثر للضرب ، وقال في المسالك : « والوجه أنّ الغاصب يضمن دية الجنين أو جنين أمة ، سواء كان سقوطه بجنايته أم لا ، لكن على تقدير كونه بجنايته فللمالك دية جنين أمة وباقي دية جنين الحرة للإمام ، لأنّ القاتل لا يرث ، والأمة رقيقة لا ترث أيضا . انتهى كلامه . وقال به جامع المقاصد والإرشاد ، وتنظَّر فيه صاحب الجواهر بعد كلام طويل ، فراجع .
أقول : إنّ القول بالضمان لا يخلو من شبهة .