تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
حجّة القائل بالمنع هو الأصل - أي الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل وغيره - وقوله تعالى : « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ( 1 )( 1 ) سورة البقرة آية 188 .وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه » ويؤيده صحيح علي بن يقطين « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه ، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة وأمره القيّم وليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 .ومرسل مروان بن عبيد « قلت للصادق عليه السّلام : الرجل يمرّ على فراخ الزرع ، يأخذ منه السنبلة ؟ قال : لا . قلت : أي شيء السنبلة ؟ قال : لو كان كل من يمرّ به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 6 .وخبر مسعدة بن زياد المروي عن قرب الإسناد « عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليهما بناء يحاط ومن أجل الضرورة نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .. واختار هذا المرتضى في المحكي عنه في المسائل الصيداوية ، والفاضل في مكاسب المختلف وإن توقف في الأطعمة ، والمحقق الثاني وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم . وقال في الجواهر : اختاره الأستاذ الكبير . الظاهر أنّه الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء - رحمه اللَّه - هذا وإن ناقش في بعضها صاحب الجواهر فراجع وتأمل واللَّه أعلم . حجّة القائل بالجواز مع عدم العلم أو الظن بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في المختلف عن السرائر : إذا مرّ الإنسان بالثمر جاز له
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 341 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي