تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مستحبات الإحرام / ( 3 ) . . . على المحرم أو استعمل الطيب . مستحبات . . . / ( 3 ) . . . ويجزيء الغسل نهاراً ما لم يحدث سبب الإعادة . مستحبات . . . / ( 3 ) . . . ويجزيء الغسل ليلاً فإنّ إجزائه من بعد الحدّ المذكور محل نظر . مستحبات . . . / ( 6 ) . . . القطن وأن يكونا يمانيين . مستحبات . . . / ( 7 ) . . . أن يكون إحرامه عند زوال الشمس . مستحبات . . . / ( 7 ) . . . الظهر لم يظهر له دليل وإنّما ثبت استحباب كونه عند زوال الشمس وبعد فريضة مطلقاً مستحبات . . . / ( 7 ) . . . يتمكن لا دليل على اشتراط التمكن . مستحبات . . . / ( 7 ) . . . فبعد الركعتين أو أربع ركعات . مستحبات . . . / ( 8 ) . . . مقارناً شرطية المقارنة غير ظاهرة .